الشيخ الأنصاري

104

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وكذا ( 1 ) لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا في داعي الوقوع ، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل . وإن كان ( 2 ) الداعي هو الاكراه فإما ( 3 ) أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به ، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر كمن قال له ولده : طلق زوجتك وإلا قتلتك ، أو قتلت نفسي فطلق الوالد خوفا من قتل الولد : نفسه ، أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده . أو كان ( 4 ) الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر أو على المطلقة ، أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة ، لئلا يقع الناس في محرم . والحكم في الصورتين ( 5 ) لا يخلو عن إشكال .